responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 280

و هي عند الأصوليين: الدليل الظني، و هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني.

«غاية الوصول ص 37».

الإمارة:

لغة: الإمارة بالكسر، و الإمرة: الولاية، يقال: أمر على القوم يأمر من باب قتل، فهو أمير، و أمر يأمر إمارة، و إمرة:

صار لهم أميرا، و يطلق على منصب الأمير، و على جزء من الأرض يحكمه أمير.

فائدة:

الولاية: إما أن تكون عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، و إما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم و نحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش، و إمارة الصدقات، و تطلق على منصب أمير.

الإمارة: تكون في الأمور العامة، و لا تستفاد إلّا من جهة الإمام.

أما الولاية: فقد تكون في الأمور العامة، و قد تكون في الأمور الخاصة، و تستفاد من جهة الإمام، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار و الوكالة.

و الفرق بين الأمارة و العلامة:

أن العلامة: ما لا ينفك عن الشي‌ء كوجود الألف و اللام على الاسم.

و الأمارة: تنفك عن الشي‌ء كالغيم بالنسبة للمطر.

«معجم مقاييس اللغة (أمر) ص 38، و المصباح المنير (أمر) ص 9، و التعريفات للشريف الجرجاني ص 30، و التوقيف للمناوى ص 90، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 83، و الدستور لأحمد بكرى 1/ 177، 178، و الموسوعة الفقهية 6/ 194، 196، 197، 200، 216».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست