و هي عند الأصوليين: الدليل الظني، و هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني.
«غاية الوصول ص 37».
الإمارة:
لغة: الإمارة بالكسر، و الإمرة: الولاية، يقال: أمر على القوم يأمر من باب قتل، فهو أمير، و أمر يأمر إمارة، و إمرة:
صار لهم أميرا، و يطلق على منصب الأمير، و على جزء من الأرض يحكمه أمير.
فائدة:
الولاية: إما أن تكون عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، و إما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم و نحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش، و إمارة الصدقات، و تطلق على منصب أمير.
الإمارة: تكون في الأمور العامة، و لا تستفاد إلّا من جهة الإمام.
أما الولاية: فقد تكون في الأمور العامة، و قد تكون في الأمور الخاصة، و تستفاد من جهة الإمام، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار و الوكالة.
و الفرق بين الأمارة و العلامة:
أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف و اللام على الاسم.
و الأمارة: تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر.
«معجم مقاييس اللغة (أمر) ص 38، و المصباح المنير (أمر) ص 9، و التعريفات للشريف الجرجاني ص 30، و التوقيف للمناوى ص 90، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 83، و الدستور لأحمد بكرى 1/ 177، 178، و الموسوعة الفقهية 6/ 194، 196، 197، 200، 216».