responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 265

النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) على قول أو فعل صدر أمامه، و تنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» و الملحق الأصولي.

و حقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة- رضى اللّه عنه-:

لم يعرفوه و كأنّهم عندهم بديهي، و من أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال- رضى اللّه عنه-: و الحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».

الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.

فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.

أما التبني: فيكون لمجهول النسب و معلومه، و التبني قد أبطله الإسلام.

أما الإقرار بالنسب فقائم و لا يصح الرجوع فيه، و لا يجوز نفيه بعد صدوره.

«المصباح المنير، و القاموس المحيط، و اللسان، و الفتاوى الهندية 4/ 156، و المغني لابن باطيش 2/ 165، و الاختيار 2/ 170، و مواهب الجليل 5/ 516، و فتح المعين ص 91، و تبيين الحقائق 5/ 2، و نهاية المحتاج 5/ 64، 65، و البناني على شرح الزرقانى 6/ 91، و البحر الرائق 4/ 130، و المبسوط 17/ 159، و شرح حدود ابن عرفة ص 443، و التوقيف ص 83، و النظم المستعذب 2/ 383، و الحدود الأنيقة 1/ 227».

الإقراض:

هو تمليك الشي‌ء على أن يرد مثله.

«فتح المعين ص 72، و فتح الوهاب للأنصاري 1/ 191».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست