responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 257

لغة في إقالة يقيله إقالة.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147، و المصباح المنير مادة (قيل)، و الاختيار 2/ 12، و المطلع للبعلى ص 239، و شرح حدود ابن عرفة ص 379، و طلبة الطلبة ص 296، و التوقيف ص 81».

الإقامة:

في اللغة: مصدر أقام، و أقام بالمكان ثبت به، و أقام الشي‌ء:

ثبته أو عدّله، و أقام الرجل الشرع: أظهره، و أقام الصلاة:

أدام فعلها، و أقام للصلاة: نادى لها.

و للإقامة في اللغة معان عدة، منها: الاستقرار، و الإظهار، و النداء، و إقامة القاعد.

و في الشرع: تطلق بمعنيين:

الأول: الثبوت في المكان، فيكون ضد السفر.

الثاني: إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ مخصوصة و صفة مخصوصة.

المقام: موضع الإقامة بالضم.

قال الجوهري: حدر في قراءته، و في أذانه، يحدر حدرا:

إذا أسرع.

و حكى أبو عثمان: لا فرق بين القراءة و الأذان في الحدر.

و قيل: الإقامة: مثل الأذان في الكلمات إلا أنه تزاد فيها كلمتان قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة، و الأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان و الإقامة، فإن لم يصل يجلس بينهما، و أما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة و يسكت قائما مقدار ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار. هكذا في «الزاهدي».

و في «حواشي كنز الرقائق»: يفصل بينهما في الفجر يقرأ‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست