عشرين آية، و في الظهر و العشاء بقدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، و في العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية.
و قيل: هي شروع من الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن.
«لسان العرب، و المصباح المنير مادة (قوم)، و تفسير الطبري 15/ 290، و فتح القدير 1/ 178، و الكفاية ص 410، و الروض المربع ص 59، و طلبة الطلبة ص 170، و المطلع ص 170، و الدستور 1/ 146».
الإقتار:
النقص من القدر الكافي. ذكره الحرالى.
«التوقيف ص 81».
الاقتباس:
في اللغة: هو طلب القبس، و هو الشعلة من النار و يستعار لطلب العلم.
قال الجوهري في «الصحاح»: اقتبست منه علما: أى استقرأته.
و في الاصطلاح: تضمين المتكلم كلاما شعرا كان أو نثرا، و شيئا من القرآن أو الحديث، و هو له معان عدة أهمها ما ذكر، فإذا كان بهذا المعنى فهو يختلف عن الاستصباح كما ظهر من التعريف. و الفرق واضح بين طلب الشعلة و إيقاد الشيء لتتكون لنا شعلة فالإيقاد سابق لطلب الشعلة.
أما كون الاقتباس بمعنى تضمين المتكلم كلامه شعرا كان أو نثرا و شيئا من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث، فهو بعيد جدّا عن معنى الاستصباح.
«الموسوعة الفقهية 6/ 16، 17».
الاقتحام:
هو الوقوع و الإيقاع في المشقة، و قيل: سلوك الشيء على مشقة.