responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 236

الشاربة حتى يشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها و اجتمعت فيه سيقت إلى المرعى. و هكذا فسر الشافعي في «الأم و الأصحاب».

و عطنت الإبل: بالفتح تعطن، و تعطن عطونا: إذا رويت، ثمَّ بركت.

قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض و البئر من مبارك الإبل، ثمَّ توسع في ذلك فصار أيضا اسما لما يقيم فيه و تأوي إليه.

«المغني لابن باطيش ص 93، و المطلع ص 66، و الزاهر في غرائب الإمام الشافعي ص 72، و طلبة الطلبة ص 312، و تحرير التنبيه ص 68، و نيل الإطار 2/ 137».

الإعفاء:

يدل على أصلين: هما الترك، و الطلب إلّا أن العفو غلب على ترك عقوبة استحقت، و الإعفاء على الترك مطلقا، و منه إعفاء اللحية، و هو ترك قصها و توفيرها.

«معجم المقاييس (عفو)، و الموسوعة الفقهية 3/ 144».

الإعفاف:

فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، و العفة و العفاف: الكف عن الحرام و عما يستهجن كسؤال الناس، و قيل: هو الصبر و النزاهة عن الشي‌ء.

و اصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني: من يباشر الأمور على وفق الشرع، و المروءة، و يطلق في الاصطلاح غالبا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام فلا ينافي العفة- بالمعنى الاصطلاحي- الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا.

«الموسوعة الفقهية 5/ 258».

الإعلام:

مصدر أعلم، يقال: أعلمته الخبر: أى عرفته إياه، فهو‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست