responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 237

يجتمع مع الأعذار في أن في كل منهما تعريفا إلّا أن الإعذار المبالغة.

الإعلام: إيصال الخبر مثلا إلى شخص أو طائفة من الناس سواء أ كان ذلك بالإعلان أم بالتحديث من غير إعلان و على هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية.

و من ناحية أخرى فإنه لا يلزم من الإعلان الأعلام فقد يتم الإعلان و لا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك.

«الموسوعة الفقهية 5/ 234، 261».

أعلام الحرم:

الأعلام في اللغة: جمع علم، و العلم و العلامة: شي‌ء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة يهتدى به الضال، و يقال: أعلمت على كذا: جعلت عليه علامة، و يطلق العلم، و يراد به الجبل و الراية، التي يجتمع إليها الجند، و أعلام الحرم، و تسمى أيضا: أنصاب الحرم، هي الأشياء التي نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان حدود الحرم المكي، فللحرم المكي أعلام بينة، و هي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية و الأعجمية.

و الأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار، و هي مما يلي طريق بستان بنى عامر في طرف بركة زبيدة، عند عينها، عن طرق العراق ثمانية أميال.

«الموسوعة الفقهية 5/ 258، 259».

الإعلان:

المجاهرة بقصد الشيوع و الانتشار.

و الإعلان خلاف الكتمان، و التعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، و قد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح و لم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه:

أما إعلانه فإعلام الملأ به.

«الموسوعة الفقهية 5/ 261، 174، 12/ 252».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست