يجتمع مع الأعذار في أن في كل منهما تعريفا إلّا أن الإعذار المبالغة.
الإعلام: إيصال الخبر مثلا إلى شخص أو طائفة من الناس سواء أ كان ذلك بالإعلان أم بالتحديث من غير إعلان و على هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية.
و من ناحية أخرى فإنه لا يلزم من الإعلان الأعلام فقد يتم الإعلان و لا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك.
«الموسوعة الفقهية 5/ 234، 261».
أعلام الحرم:
الأعلام في اللغة: جمع علم، و العلم و العلامة: شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة يهتدى به الضال، و يقال: أعلمت على كذا: جعلت عليه علامة، و يطلق العلم، و يراد به الجبل و الراية، التي يجتمع إليها الجند، و أعلام الحرم، و تسمى أيضا: أنصاب الحرم، هي الأشياء التي نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان حدود الحرم المكي، فللحرم المكي أعلام بينة، و هي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية و الأعجمية.
و الأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار، و هي مما يلي طريق بستان بنى عامر في طرف بركة زبيدة، عند عينها، عن طرق العراق ثمانية أميال.
«الموسوعة الفقهية 5/ 258، 259».
الإعلان:
المجاهرة بقصد الشيوع و الانتشار.
و الإعلان خلاف الكتمان، و التعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، و قد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح و لم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه: