في عرف أهل هذا الفن من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار و نحوه، و لا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها و إتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمّى فقيها، و من أتقن الطّبّ يسمّى طبيبا، و نحو ذلك.
«شرح الكوكب المنير 1/ 46».
أصيل:
في اللغة: مشتق من أصل، و أصل الشيء: أساسه و ما يستند وجود ذلك الشيء عليه، و يطلق أصيل على الأصل، و يأتي بمعنى الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس.
و لا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين، فيطلقونه في الكفالة و الحوالة على المطالب ابتداء بالحق، و في الوكالة على من يملك التصرف ابتداء.
«الموسوعة الفقهية 5/ 65».
الإضافة:
لغة: تأتي بمعنى: الضم، و الإمالة، و الإسناد، و التخصيص، فإذا قيل: الحكم مضاف إلى فلان أو صفته كذا كان ذلك إسنادا إليه، و إذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان كذا كان تخصيصا له، و قيل: الإضافة: ضم الشيء إلى الشيء أو إسناده أو نسبته.
و الإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا.
عند الحكماء: نسبة متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلّا مع الأخرى كالأبوة و البنوة.
شرعا: تأخير أثر التصرف عن وقت التكلم إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداء شرط.