أحدهما: الاشتراك المعنوي: و هو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، و ذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا.
ثانيهما: الاشتراك اللفظي: و هو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، و ذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا.
أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك.
«الموسوعة الفقهية 4/ 310».
اشتغال الذمة:
و الاشتغال في اللغة: التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ.
و الذمة في اللغة: العهد و الضمان و الأمان، و منه قوله (عليه الصلاة و السلام): «و ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين».
[البخاري (فرائض/ 21)] و لا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي.
أما الذمة، فهي عند بعضهم: وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له و عليه، و هو ما يعبر عنه الفقهاء و الأصوليون بأهلية الوجوب.
و بعضهم عرفها: بأنها نفس لها عهد، و إن الإنسان يولد و له ذمة صالحة للوجوب له و عليه، فهي محل الوجوب لها و عليها، و لعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس، بالحال لرأي الذمة.
فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء: هو وجوب الشيء لها أو عليها، و مقابله: فراغ الذمة و براءتها، كما