و الشّرط- بفتح الراء-: معناه العلامة، و يجمع على أشراط، و الذي يعنى به الفقهاء هو الشّرط- بسكون الراء-: و هو إلزام الشيء و التزامه، فإن اشتراط الموكل على الوكيل شرطا فلا بد للوكيل أن يتقيد به، و كذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين المتعاقدين، فلا بد من التزامها و عدم الخروج عنها.
أما الاشتراط في الاصطلاح: فقد عرف الأصوليون الشرط به: ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته، و لا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته، بل في غيره، و الشرط بهذا المعنى يخالف المانع إذ يلزم من وجوده العدم، و يخالف السبب إذ يلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم و يخالف جزء العلة لأنه يشمل شيئا من المناسبة لأن جزء المناسب مناسب.
و الشرط عند الأصوليين قد يكون عقليّا أو شرعيّا أو عاديّا أو لغويّا باعتبار الرابط بين الشرط و مشروطة أنه كان سببه العقل أو الشرع أو العادة أو اللغة، و هناك أقسام أخرى للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم.
«الموسوعة الفقهية 4/ 305».
الاشتراك:
يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر:
التبس، و يأتي الاشتراك بمعنى التشارك، و رجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أى أن رأيه مشترك ليس بواحد، و لفظ «مشترك» له أكثر من معنى.
و يطلق الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية و الأصول و الميزان [المنطق] على معنيين: