responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 189

يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، و الكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته.

«الموسوعة الفقهية 4/ 312».

الاشتقاق:

هو في اللغة: الإقطاع.

و اصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل: رد لفظ إلى لفظ آخر،- و إن كان الآخر مجازا- لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول (و) في الحروف الأصلية: بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق.

رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى و الحروف الأصلية، و قد يطرد كاسم الفاعل، و قد يختص كالقارورة.

«غاية الوصول ص 44».

الاشتمال:

في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، و اشتمل عليه الأمر: أحاط به، و الشملة الصماء:

التي ليس تحتها قميص و لا سراويل.

و قال أبو عبيدة: اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده و لا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده و هو التلفع.

أما في الاصطلاح: فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.

اشتمال الصماء: هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة.

فالفرق بينه و بين الإسبال: أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب. أما في اشتمال الصماء، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست