يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، و الكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته.
«الموسوعة الفقهية 4/ 312».
الاشتقاق:
هو في اللغة: الإقطاع.
و اصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل: رد لفظ إلى لفظ آخر،- و إن كان الآخر مجازا- لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول (و) في الحروف الأصلية: بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق.
رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى و الحروف الأصلية، و قد يطرد كاسم الفاعل، و قد يختص كالقارورة.
«غاية الوصول ص 44».
الاشتمال:
في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، و اشتمل عليه الأمر: أحاط به، و الشملة الصماء:
التي ليس تحتها قميص و لا سراويل.
و قال أبو عبيدة: اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده و لا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده و هو التلفع.
أما في الاصطلاح: فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
اشتمال الصماء: هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة.
فالفرق بينه و بين الإسبال: أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب. أما في اشتمال الصماء، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه.