responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 182

ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل.

و للسند صيغ ثلاث انظرها في «التعريفات».

«المصباح 291 (علمية)، و الكليات ص 100، و التعريفات ص 121 (علمية)، و الموسوعة الفقهية 4/ 284».

الأسنان:

الحنفية: و هي التي أتت عليها سنة و دخلت في الثانية.

انظر: «طلبة الطلبة ص 330».

الإسهام:

لغة: يأتي بمعنيين:

الأول: جعل الشخص صاحب حصة أو نصيب. يقال:

أسهمت له بألف، يعنى أعطيته ألفا، و يصبح الشخص ذا سهم في أمور منها: الميراث، و القسمة، و الغنيمة، و الفي‌ء، و النفقة، و الشرب إن كان له استحقاق في ذلك.

الثاني: الإقراع. يقال: أسهم بينهم: أى أقرع بينهم.

و لا يخرج استعمال الفقهاء عند هذين المعنيين.

انظر: «الموسوعة الفقهية 4/ 276».

الأسودان:

قال الشوكانى: تسمية الحيّة و العقرب بالأسودين من باب التغليب بالأسود في الأصل إلّا الحية.

و كذا الأسودان: التمر و الماء كما جاء في حديث عائشة (رضى اللّه عنها).

انظر: «نيل الأوطار 2/ 336».

الإشاح:

الإشاح، و الوشاح، و الإشاح على البدل كما يقال: و كاف و أكاف، و الوشاح: كلّه حلي النساء كرسان من لؤلؤ و جوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر توشح‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست