ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل.
و للسند صيغ ثلاث انظرها في «التعريفات».
«المصباح 291 (علمية)، و الكليات ص 100، و التعريفات ص 121 (علمية)، و الموسوعة الفقهية 4/ 284».
الأسنان:
الحنفية: و هي التي أتت عليها سنة و دخلت في الثانية.
انظر: «طلبة الطلبة ص 330».
الإسهام:
لغة: يأتي بمعنيين:
الأول: جعل الشخص صاحب حصة أو نصيب. يقال:
أسهمت له بألف، يعنى أعطيته ألفا، و يصبح الشخص ذا سهم في أمور منها: الميراث، و القسمة، و الغنيمة، و الفيء، و النفقة، و الشرب إن كان له استحقاق في ذلك.
الثاني: الإقراع. يقال: أسهم بينهم: أى أقرع بينهم.
و لا يخرج استعمال الفقهاء عند هذين المعنيين.
انظر: «الموسوعة الفقهية 4/ 276».
الأسودان:
قال الشوكانى: تسمية الحيّة و العقرب بالأسودين من باب التغليب بالأسود في الأصل إلّا الحية.
و كذا الأسودان: التمر و الماء كما جاء في حديث عائشة (رضى اللّه عنها).
انظر: «نيل الأوطار 2/ 336».
الإشاح:
الإشاح، و الوشاح، و الإشاح على البدل كما يقال: و كاف و أكاف، و الوشاح: كلّه حلي النساء كرسان من لؤلؤ و جوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر توشح