responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 151

الاستغراق:

لغة: الاستيعاب و الشمول.

اصطلاحا:

قال الجرجاني: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شي‌ء.

و عرف أيضا: بأنه الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة، فالفرق بينه و بين الاستيعاب: أن الاستغراق لا يستعمل إلا فيما له أفراد بخلاف الاستيعاب.

قال في «الموسوعة»: هو استيفاء شي‌ء بتمام أجزائه و أفراده.

«التعريفات ص 18، و الموسوعة الفقهية 4/ 88، 145».

الاستغفار:

في اللغة: طلب المغفرة، و أصل الغفر التغطية و الستر، يقال:

غفر اللّه ذنوبه: سترها.

اصطلاحا: طلب المغفرة بالدّعاء و التوبة أو غيرها من الطّاعة.

قال ابن القيم: الاستغفار: إذا ذكر مفردا يراد به التّوبة مع طلب المغفرة من اللّه عزّ و جلّ، و هو محو الذّنب و إزالة أثره و وقاية شرّه. و السّتر لازم لهذا المعنى كما في قوله تعالى:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً.

[سورة نوح، الآية 10] فالاستغفار بهذا المعنى يتضمن التوبة.

أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار: طلب وقاية شرّ ما مضى، و التوبة: الرجوع و طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات إعماله كما في قوله تعالى:

وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. [سورة هود، الآية 4].

«لسان العرب مادة (غفر) 2373، و الفروق في اللغة ص 229، و التعريفات ص 18 (علمية)، و مدارج السالكين 1/ 307، 309، و الموسوعة الفقهية 14/ 120».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست