و الاستعمال في عرف الفقهاء لا يخرج عن معناه اللّغوي حيث عبّر الفقهاء عنه بمعانيه اللّغوية الواردة في التعريف كما سيأتي بعد، و من ذلك قولهم: «الماء المستعمل».
«التمهيد ص 173، و الموسوعة الفقهية 4/ 20».
الاستغاثة:
لغة: طلب الغوث و النّصر.
قال في «القاموس القويم للقرآن الكريم»: و استغاث: طلب الغوث و المساعدة، و استغاث به: استنصره و استعان به.
قال تعالى:. فَاسْتَغٰاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. [سورة القصص، الآية 15] استنصره، و قال:
[سورة الكهف، الآية 29] الاستغاثة: طلب الغوث و النصر، و في الاصطلاح كذلك.
و الاستغاثة غير التوسل، لأن الاستغاثة لا تكون إلا في حالة الشدّة، و التوسل يكون في حالة الشدّة و حالة الرخاء.
قال ابن تيمية: و لم يقل أحد أن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور، كقول أحدهم: أتوسل إليك باللّوح، و القلم، أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) طالب منه وسائل له، و المتوسل به لا يدعو و لا يطلب منه و لا يسأل، و إنما طلب به، و كل أحد يفرق بين المدعو و المدعو به.
«القاموس القويم 1/ 62، و مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 103، و الموسوعة الفقهية 4/ 22، 14/ 150».