responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 147

الاستظهار:

قال المناوى: الاجتهاد في الطّلب و الأخذ بالأحوط.

و ذكر صاحب «اللسان» للاستظهار ثلاثة معان:

الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة: أي طلب الإعانة، قال:

و استظهره به: أي استعانة، و ظهرت عليه: أعنته، و ظاهر فلان:

أعانه.

و قال أيضا: «استظهره: استعانة»، و على هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه و بالباء.

الثاني: و يكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن: أى حفظه، و قرأه ظاهرا.

و في «القاموس»: استظهره: قرأه عن ظهر قلب: أى بلا كتاب.

الثالث: و يكون بمعنى الاحتياط، و قال صاحب «اللسان» في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة و استمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض و لا تصلّى، ثمَّ تغتسل و تصلّى.

قال الأزهري: و معنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط و الاستيثاق.

«التوقيف ص 58، و الموسوعة الفقهية 3/ 335».

الاستعاذة:

لغة: الالتجاء، و قد عاذ به يعوذ: لاذ به و لجأ إليه و اعتصم به، و عذت بفلان، و استعذت به: أي لجأت إليه، و لا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى اللغوي.

اصطلاحا: فقد عرّفها البيجورى من الشّافعية: بأنها الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من المكروه.

و قول القائل: «أعوذ باللّه»: خبر لفظا دعاء معنى، و لكن عند الإطلاق، و لا سيما عند تلاوة القرآن أو الصلاة تنصرف‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست