responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 146

الاستطاعة الحقيقية:

قال المناوى، و الجرجاني: القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فلا تكون إلّا مقارنة له.

الاستطاعة في الحجّ:

قال في «الكواكب الدريّة»: هي إمكان الوصول إلى مكة و مواضع النّسك إمكانا عاديّا بلا مشقة عظيمة مع الأمن على النفس و المال الذي له قيمة عند صاحبه.

و يزاد في حق المرأة زوج يسافر معها، أو محرم أو رضاع أو طهارة، و تكفي الرفقة المأمونة في حج الفريضة.

انظر: «التعريفات ص 13، و التوقيف ص 57، 58، و فواتح الرحموت 1/ 136، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 176، و الزاهر ص 118، و الكليات ص 108، و المغني ص 260».

الاستطراد:

قال المناوى: ذكر الشي‌ء في غير موضعه، و قولهم: وقع ذلك على وجه الاستطراد مأخوذ من الاجتذاب، لأنك لم تذكره في موضعه، بل مهّدت له موضعا ذكرته فيه.

«التوقيف ص 58».

الاستطلاع:

قال في «الطلبة»: استطلاع رأى الموكل: أى استعلامه، و قد استطلعته على كذا فأطلعنى عليه: أى استعلمته فأعلمني.

«طلبة الطلبة ص 285».

استطلاق البطن:

في اللغة: هو مشيه و كثرة خروج ما فيه، لذا قالوا استطلاق البطن: هو جريان ما فيه من الغائط.

«الموسوعة الفقهية 3/ 333».

استظلال:

لغة: طلب الظلّ، و الظلّ: كل ما لم تصل إليه الشمس.

اصطلاحا: هو قصد الانتفاع بالظلّ.

«الموسوعة الفقهية 3/ 334».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست