responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 417

[الاستدلال على عدم وجوب الترتيب بين اليمين و الشمال في الغُسل]

و يدلّ على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين- مضافاً إلى الأصل و إطلاق الآية- صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ، لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ، وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ» [1].

و صحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ؛ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى، ثُمَّ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ» [2].

و صحيحة أحمد بن محمّد عنه (عليه السلام) [3]؛ قال: «سَألْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَصَابِعِكَ، وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ، وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ» [4].

و هذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال. و على هذا فإن ثبت الإجماع المدّعي فذاك، و إلّا ففي التوقّف فيه مجال.


[1]. التهذيب، ج 1، ص 370، ح 24؛ الوسائل، ج 2، ص 230، ح 2017.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 142، ح 93؛ الوسائل، ج 2، ص 246، ح 2065.

[3]. الظاهر أنّ الرواية مرويّة عن الرضا (عليه السلام) كما صرّح به في الاستبصار و الوسائل.

[4]. الاستبصار، ج 1، ص 123، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 131، ح 54؛ الوسائل، ج 2، ص 230، ح 2018.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست