و حسنته عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ [ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ] [4] لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ» [5].
[قول العلّامة بتقديم غَسل الرأس على الجسد و عدم تقديم اليمين على الشمال في الغُسل]
قال في المعتبر [6]: «اعلم أنّ الروايات دلّت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أمّا اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلّت على تقديم الرأس على اليمين و لم يدلّ على تقديم اليمين على الشمال، لأنّ الواو لا تقتضي ترتيباً؛ فإنّك إذا قلت: «قام زيد ثمّ عمرو و خالد» دلّ على تقديم قيام زيد على عمرو، و أمّا تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، و يجعلونه شرطاً في صحّة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم». هذا كلامه (رحمه الله)، و هو كلام متين.
[1]. الاستبصار، ج 1، ص 123، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 132، ح 56؛ الكافي، ج 3، ص 43، ح 1؛ الوسائل، ج 2، ص 229، ح 2013.