responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 416

و احتجّ في التهذيب على الوجوب بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ؛ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ» [1].

و حسنة زرارة؛ قال: «قُلْتُ: كَيْفَ يَغْتَسِلُ [2] الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ؛ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ» [3].

و حسنته عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ [ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ] [4] لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ» [5].

[قول العلّامة بتقديم غَسل الرأس على الجسد و عدم تقديم اليمين على الشمال في الغُسل]

قال في المعتبر [6]: «اعلم أنّ الروايات دلّت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أمّا اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلّت على تقديم الرأس على اليمين و لم يدلّ على تقديم اليمين على الشمال، لأنّ الواو لا تقتضي ترتيباً؛ فإنّك إذا قلت: «قام زيد ثمّ عمرو و خالد» دلّ على تقديم قيام زيد على عمرو، و أمّا تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، و يجعلونه شرطاً في صحّة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم». هذا كلامه (رحمه الله)، و هو كلام متين.


[1]. الاستبصار، ج 1، ص 123، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 132، ح 56؛ الكافي، ج 3، ص 43، ح 1؛ الوسائل، ج 2، ص 229، ح 2013.

[2]. في النسخ «يغسل»، و ما أثبتناه من المصدر.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 133، ح 59؛ الكافي، ج 3، ص 43، ح 3؛ الوسائل، ج 2، ص 229، ح 2014.

[4]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[5]. الكافي، ج 3، ص 44، ح 9؛ الوسائل، ج 2، ص 235، ح 2032. و في التهذيب (ج 1، ص 133، ح 60) و الاستبصار (ج 1، ص 124، ح 3) عن حريز عن الصادق (عليه السلام)، لكن المصنّف نقلها في الوافي (ج 6، ص 517، ح 4831) عن التهذيب بإسناده عن زرارة أيضاً، فتأمّل.

[6]. المعتبر، ج 1، ص 184.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست