responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 284

لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ» [1] الحديث. و الغمر بالغين المعجمة محرّكاً، الدسم، و لعلّ المراد المنع من النوم قبل غسل اليد من الطعام الدسم.

[استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّي]

و منها استقبال القبلة و استدبارها بالبدن مطلقاً، سواء في الصحاري و البنيان، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا، وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» [2]، و لمرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره؛ قال: «سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَا حَدُّ الْغَائِطِ؟ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا» [3]، و لمرفوعة علي بن إبراهيم السابقة.

[ردّ القول بتحريم استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّي]

و ذهب جماعة [4] إلى تحريم ذلك لظاهر النهى. و يدفعه ضعف الروايات، و عدم صراحتها في التحريم، بل ربّما كان في الأخيرتين إشعار بالكراهة. و تشهد لها أيضاً حسنة محمّد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) أنّه سمعه يقول: «مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ، فَانْحَرَفَ عَنْهَا، إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ وَ تَعْظِيماً لَهَا، لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ» [5].

[ردّ القول بكراهة استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّي في الصحاري، و تحريمه في الدور و الأبنية]

و بعضهم [6] فرّق في ذلك بين الصحاري و البنيان، فكرهه في الأوّل دون الثاني، لرواية محمّد بن إسماعيل؛ قال: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام)، وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ». و لا دلالة لها على المدّعى، إذ لا يلزم من كون


[1]. الكافي، ج 6، ص 533، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 329، ح 864.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 25، ح 3؛ الاستبصار، ج 1، ص 47، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 302، ح 794.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 26، ح 4؛ الاستبصار، ج 1، ص 47، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 302، ح 795.

[4]. منهم الشيخ في الخلاف (ج 1، ص 101)، و ابن البرّاج في المهذّب (ج 1، ص 41)، و ابن إدريس في السرائر (ج 1، ص 95). راجع: المدارك، ج 1، ص 156.

[5]. التهذيب، ج 1، ص 352، ح 6؛ الوسائل، ج 1، ص 303، ح 796.

[6]. المقنعة، ص 41؛ المراسم، ص 32.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست