responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285

الكنيف على القبلة، عدم كراهة الجلوس عليه من غير انحراف.

[تضعيف القول بوجوب التخلّي شرقاً أو غرباً]

ثمّ الظاهر من الرواية الأولى استحباب التشريق و التغريب، و لا بأس به.

و ذهب بعض محقّقي المتأخرين [1] إلى وجوب ذلك و أنّه لا يجوز استقبال ما بين المشرق و المغرب و القبلة، تمسّكاً بظاهر الأمر المؤيّد بقولهم (عليهم السلام):

«مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» [2]، و أنّ قبلة البعيد هي الجهة، و فيها اتّساع؛ فلا بدّ من المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقبال و الاستدبار.

و هو ضعيف: أمّا أوّلًا فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل. و أمّا ثانياً فلعدم الوقوف على مصرّح بالوجوب، و من طريقة ذلك المحقّق، التوقّف في الفتوى على وجود القائل و إن كان الحقّ خلافه. و أمّا ثالثاً فلضعف ما أيّده به، لأنّه محمول على الناسي أو يؤوّل بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه إن شاء اللّه.

[استقبال الرياح و استدبارها حال التخلّي

استقبال الشمس و القمر من غير حائل حال التخلّي]

و منها استقبال الريح و استدبارها، للنهي عنه في مرفوعة عبد الحميد المتقدّمة.

و منها استقبال قرصي الشمس و القمر بالبول من دون حائل، لما روي عن الصادق (عليه السلام) «أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نَهَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ، وَ هُوَ يَبُولُ» [3]، و لرواية الكاهلي؛ قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ» [4].


[1]. حكاه المدارك (ج 1، ص 160)، و أجاب عنه بما أجاب المصنّف، و لم نعثر على قائله.

[2]. التهذيب، ج 2، ص 48، ح 25؛ الاستبصار، ج 1، ص 297، ح 6؛ الفقيه، ج 1، ص 276، ح 848؛ الوسائل، ج 4، ص 314، ح 5246.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 34، ح 30؛ الوسائل، ج 1، ص 342، ح 902.

[4]. التهذيب، ج 1، ص 34، ح 31؛ الوسائل، ج 1، ص 342، ح 903.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست