و المراد [3] بالأشجار المثمرة ما يكون الثمرة موجودة فيها بالفعل، كما يشهد له ما رواه في الفقيه عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلاءَهُ [4] تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ، لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا. قَالَ: وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرَةُ وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ» [5]، و ما رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا، أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ، أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَةٌ» [6].
[التخلّي على القبور]
و منها جلوسه على القبر، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: