responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 283

وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ. قِيلَ لَهُ: وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ؟ قَالَ: أَبْوَابُ الدُّورِ» [1].

و مرفوعة علي بن إبراهيم؛ قال: «خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) قَائِمٌ، وَ هُوَ غُلامٌ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَا غُلامُ، أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ؟ قَالَ: اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ، وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ، وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ» [2].

[التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل]

و المراد [3] بالأشجار المثمرة ما يكون الثمرة موجودة فيها بالفعل، كما يشهد له ما رواه في الفقيه عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلاءَهُ [4] تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ، لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا. قَالَ: وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرَةُ وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ» [5]، و ما رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا، أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ، أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَةٌ» [6].

[التخلّي على القبور]

و منها جلوسه على القبر، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:

«مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً [7] أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ


[1]. الكافي، ج 3، ص 15، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 30، ح 17؛ الوسائل، ج 1، ص 324، ح 852.

[2]. الكافي، ج 3، ص 16، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 30، ح 18؛ الوسائل، ج 1، ص 324، ح 853.

[3]. «ج»: «و لعلّ المراد».

[4]. في النسخ «خلا»، و في العلل (ج 1، ص 278) «خلاه»، و ما أثبتناه من المصدر.

[5]. الفقيه، ج 1، ص 32، ح 64؛ الوسائل، ج 1، ص 327، ح 859.

[6]. التهذيب، ج 1، ص 353، ح 11؛ الوسائل، ج 1، ص 325، ح 854.

[7]. في النسخ «بال في ماءٍ قائمٍ»، و ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست