نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 282
[ردّ قول الشيخ بوجوب الاستبراء]
و ذهب الشيخ (رحمه الله)[1] إلى وجوب الاستبراء، و لا حجّة له في الروايتين، إذ الظاهر منهما عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء، لا كون الاستبراء واجباً.
[كيفيّة الاستبراء]
ثمّ المشهور في كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، و ينتره ثلاثاً. و قيل [2] بالاكتفاء بالثلاثة الأول و الأخيرة. و قيل [3] بالاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه، و هو الأظهر من الأخبار، و إن كان الأوّل أبلغ في الاستطهار.
[عدم استحباب الاستبراء للنساء]
و في استحباب الاستبراء للمرأة قولان [4]، أظهرهما العدم؛ فما تجده من البلل لا يترتّب عليه وضوء، لأنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ. و اللّه أعلم
[36]
[5]
مسألة [ما يكره للمتخلّي]
يكره للمتخلي أمور:
[كراهة التخلّي في مجاري المياه و الطرق و تحت الشجرة المثمرة و أبواب الدور و منازل القوافل]
منها جلوسه في موارد المياه و الطرق النافذة و مساقط الثمار و مواضع اللعن و مواطن النزّال، لورود النهي عنها في عدّة روايات، كصحيحة عاصم بن حُمَيد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: يَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ