responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281

أَوْ بِالْإِحْلِيلِ؟ فَقَالَ: بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ» [1]، و لافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من المقعدة، و قبل غسلها ربّما يتعدّى نجاستها إلى اليد.

[أفضلية الاستنجاء بالماء على الأحجار للاستنجاء و أكمليّة الجمع بينهما]

و منها اختيار الماء على الأحجار مع عدم التعدي، لأنّه أبلغ في التنظيف، و لصحيحة مسعدة بن زياد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قَالَ لِبَعْضِ

نِسَائِهِ: مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ؛ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ» [2]. و الجمع بين الماء و الأحجار أكمل؛ فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعَ بِالْمَاءِ» [3].

و منها الإيتار بالأحجار، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ» [4].

و منها الدعاء عند الاستنجاء بقوله: «اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي [5] وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ» كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [6].

[الاستبراء من البول]

و منها الاستبراء، و المشهور استحبابه، لئلّا ينقض وضوءه لو خرج شيء بعده، لصحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يبول؛ قال:

«يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا يُبَالِي» [7]. و في الحسن عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ [ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ] [8]، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ» [9]. و فسّر الحبائل بعروق الظهر.


[1]. الكافي، ج 3، ص 17، ح 4؛ التهذيب، ج 1، ص 29، ح 15؛ الوسائل، ج 1، ص 323، ح 851.

[2]. الكافي، ج 3، ص 18، ح 12؛ التهذيب، ج 1، ص 44، ح 64؛ الاستبصار، ج 1، ص 51، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 316، ح 831.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 46، ح 69؛ الوسائل، ج 1، ص 349، ح 925.

[4]. التهذيب، ج 1، ص 45، ح 65؛ الاستبصار، ج 1، ص 52، ح 3؛ الوسائل، ج 1، ص 316، ح 832.

[5]. المصدر: «حصّن فرجى و أعفّه».

[6]. التهذيب، ج 1، ص 53، ح 2؛ الفقيه، ج 1، ص 41، ح 84؛ الكافي، ج 3، ص 70، ح 6؛ الوسائل، ج 1، ص 401، ح 1046.

[7]. التهذيب، ج 1، ص 27، ح 9؛ الاستبصار، ج 1، ص 48، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 283، ح 746.

[8]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[9]. الكافي، ج 3، ص 19، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 28، ح 10؛ الاستبصار، ج 1، ص 49، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 320، ح 841.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست