نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 281
أَوْ بِالْإِحْلِيلِ؟ فَقَالَ: بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ» [1]، و لافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من المقعدة، و قبل غسلها ربّما يتعدّى نجاستها إلى اليد.
[أفضلية الاستنجاء بالماء على الأحجار للاستنجاء و أكمليّة الجمع بينهما]
و منها اختيار الماء على الأحجار مع عدم التعدي، لأنّه أبلغ في التنظيف، و لصحيحة مسعدة بن زياد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قَالَ لِبَعْضِ
نِسَائِهِ: مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ؛ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ» [2]. و الجمع بين الماء و الأحجار أكمل؛ فعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعَ بِالْمَاءِ» [3].
و منها الإيتار بالأحجار، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ» [4].
و منها الدعاء عند الاستنجاء بقوله: «اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي [5] وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ» كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[6].
[الاستبراء من البول]
و منها الاستبراء، و المشهور استحبابه، لئلّا ينقض وضوءه لو خرج شيء بعده، لصحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يبول؛ قال:
«يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا يُبَالِي» [7]. و في الحسن عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ [ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ] [8]، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ» [9]. و فسّر الحبائل بعروق الظهر.
[1]. الكافي، ج 3، ص 17، ح 4؛ التهذيب، ج 1، ص 29، ح 15؛ الوسائل، ج 1، ص 323، ح 851.
[2]. الكافي، ج 3، ص 18، ح 12؛ التهذيب، ج 1، ص 44، ح 64؛ الاستبصار، ج 1، ص 51، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 316، ح 831.
[3]. التهذيب، ج 1، ص 46، ح 69؛ الوسائل، ج 1، ص 349، ح 925.
[4]. التهذيب، ج 1، ص 45، ح 65؛ الاستبصار، ج 1، ص 52، ح 3؛ الوسائل، ج 1، ص 316، ح 832.