responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166

و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ: الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ، فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» [1].

احتجّوا بصحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ الرجُل يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» [2].

و أجيب عنها بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر و الركعتين في الحضر، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول، و الإتيان بالأربع قبل الخروج. و لو كانت صريحة لأمكن الجمع بينها و بين الرواية الأولى بالتخيير بين القصر و الإتمام.

قلت: الحمل على التخيير ينفيه قوله (عليه السلام): «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ- وَ اللَّهِ- رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)»؛ فالأولى أن يقال بعد تسليم الصراحة: إنّ صحيحة إسماعيل بن جابر أرجح سنداً و متناً؛ أمّا الأوّل فلعُلُوّه و أوضحيّة حال رجاله بالنسبة إلى المعارض، و أما الثاني فلتأكّده بمخالفة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و بالحلف عليها. قال في المعتبر [3]: «و هذه الرواية أشهر و أظهر في العمل»- يعني بها رواية إسماعيل-.

و استدلّ على التخيير بأنّ فيه جمعاً بين الروايتين، و برواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ؛ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ، وَ


[1]. الكافي، ج 3، ص 434، ح 1؛ الفقيه، ج 1، ص 435، ح 1266؛ التهذيب، ج 2، ص 12، ح 1؛ الوسائل، ج 8، ص 512، ح 11312.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 443، ح 1288؛ التهذيب، ج 3، ص 222، ح 66؛ الاستبصار، ج 1، ص 239، ح 1؛ الوسائل، ج 8، ص 513، ح 11316.

[3]. المعتبر، ج 2، ص 480.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست