نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 165
[8]
[8]
مسألة [حكم من سافر بعد دخول الوقت]
[حكم من سافر بعد دخول الوقت، و من رجع عن السفر و الوقت باق]
لو دخل الوقت و هو حاضر ثمّ سافر و الوقت باق قيل [1]: يتمّ بناء على وقت الوجوب. و قيل [2]: يقصّر اعتباراً بحال الأداء. و قيل [3]: يتخيّر. و قيل [4]:
يتمّ مع السعة و يقصّر مع الضيق. و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر [الاستدلال على اعتبار حال الأداء في القصر و الإتمام للمسافر و الحاضر، و ردّ المناقشات عنه]
فحضر و الوقت باق [5]. و المعتمد عندي اعتبار حال الأداء في الحالين.
لنا عموم ما دلّ على وجوب التقصير في السفر و الإتمام في الحضر، و خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ، فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي، فَقَالَ: صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ. قُلْتُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ، فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ، فَقَالَ: فَصَلِّ وَ قَصِّرْ؛ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ- وَ اللَّهِ- رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم)» [6].
و صحيحة العيص بن القاسم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ [7]، قَالَ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً» [8].