نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 164
[تحديد المواطن الأربعة التي يستحبّ إتمام الصلاة فيها]
ثمّ هاهنا نوع اختلاف بين الأصحاب [1] نشأ من اختلاف الروايات؛ فقيل:
إنّه يجوز الإتمام في مكّة و المدينة و إن وقعت الصلاة خارج المسجدين. و قيل: بل لا يجوز إلّا فيهما.
و أمّا الحرمان الآخران فقيل: إنّ الجواز فيهما مختصّ بمسجد الكوفة و الحائر، و هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه على ما قاله ابن إدريس (رحمه الله)[2]. و قيل: بل يعمّ خارج المسجد و النجف، و خارج الحائر إلى خمسة فراسخ أو أربعة فراسخ أيضاً.
و المعتمد في الأوّل الأوّل، و في الأخير الأخير- كما عليه الأكثر-، لأنّه المستفاد من الأخبار المعتبرة إن ثبت إطلاق حرم الحسين (عليه السلام) على ذلك في نصّ يعتدّ به، و إلّا فيختص فيه خاصّة بالحائر أخذاً بالمتيقّن.
و ما ورد في بعض الروايات من ذكر المسجد في البلدان الثلاثة فلشرفه لا لتخصيصه جمعاً بين الأدلّة. و الأحوط أن يقصّر بالكوفة خارج المسجد، لورود المسجد في روايات كثيرة؛ فلعلّه المراد بحرم أمير المؤمنين (عليه السلام).
ثمّ ما يستفاد من كلام السيّد (رحمه الله)[3] من شمول هذا التخيير جميع المشاهد المقدّسة فموافق لما نقل [4] عن ابن الجنيد (رحمه الله). و هو شاذّ غير معلوم المأخذ.
[2]. السرائر، ج 1، ص 342. و في هامش نسخة «ج»: «قال: لأنّ ذلك هو الحائر حقيقةً، لأنّ الحائر في لسان العرب، الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه، و ذكر الشهيد (رحمه الله) أنّ في هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين ليعفيه فكان لا يبلغه. منه».