responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 281

و أورد الشيخ الطوسي جميعه في مكان واحد من التهذيب، و أورده أيضا متفرقا في أبواب مختلفة منه.

و أورد قسما منه في باب واحد من الاستبصار.

تسلسلت روايات المشايخ إلى الأئمة في نقل كتاب الديات عنهم، و أوردوا أحاديث اخرى عن الأئمة في نفس مواضيع كتاب الديات، و بنفس المغزى، مثاله ما قاله الكليني في باب «دية الجنين» :

و بهذا الاسناد، أي بالاسناد الذي أورده في أوّل الباب إلى الإمامين (الصادق و الرضا) في نقل كتاب الديات، قال:

1-و بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (ع) قال: جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء: فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار و ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزءان، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمّ عظما فهو أربعة أجزاء، ثمّ يكسى لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة، ستّين دينارا و للعظم أربعة أخماس المائة، ثمانين دينارا، فإذا كسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الرّوح؛ فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا، و إن كان انثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأة و هي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم أنثى، و لم يعلم أبعدها مات أو قبلها؛ فديته نصفان، نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستّة أجزاء من الجنين، و أفتى (ع)

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست