في منّي الرجل يفزع [1] من عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا، و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى الرجل و المرأة كاملة، و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار [2] .
و ورد أيضا في نفس الباب عن سعيد بن المسيّب قال: سألت عليّ بن الحسين (ع) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين دينارا، قلت: فما حدّ النطفة؟فقال:
هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوما، قال: و إن طرحته و هو علقة؛ فإنّ عليه أربعين دينارا، قلت: فما حدّ العلقة؟فقال: هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوما، قال: و إن طرحته و هو مضغة؛ فإنّ عليه ستّين دينارا، قلت: فما حدّ المضغة؟فقال: هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه مائة و عشرين يوما، قال: و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له عظم و لحم مزيّل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة...
و ورد فيه عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟فقال: عليه أربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستّون دينارا، قلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم؟فقال:
عليه الدية كاملة، و بهذا قضى أمير المؤمنين (ع) ، قلت: فما صفة خلقة النطفة الّتي تعرف بها؟فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة