نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 45
الّتي اكتفوا فيها بخبر الواحد.
و أمّا ثانيا فبمنع كلّية الكبرى، و السّند قبول شهادة الواحد في بعض المواد عند بعض علمائنا، بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم.
الثّاني: انّ اشتراطهم عدالة الرّاوي يقتضي توقف قبول روايته على حصول العلم بها، و اخبار العدل الواحد لا يفيد العلم بها.
و جوابه أنّك إن أردت العلم القطعي، فمعلوم أنّ البحث ليس فيه، و ان أردت العلم الشّرعي، فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد و عدم حصوله من تزكيته تحكّم، و كيف يدّعي أنّ الظّنّ الحاصل من إخباره بأنّ هذا قول المعصوم أو فعله أقوى من الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ الرّاوي الفلاني إماميّ المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق و نحو ذلك [1]؟
للناس الثياب الطاهرة و النجسة في إجانة واحدة، ثمّ يأتون بها نظيفة مصقولة، فهل يجوز الحكم بطهارتها و جواز الصلاة فيها؟ و هل يرجع الإنسان إلى قولهم إذا أخبروا بأنّهم طهّروها؟:
يحكم بطهارتها، لأصالة طهارة المسلم، و أصالة صحّة إخباره بها، و أصالة طهارة الثوب [2].
و قال الشهيد الثاني في جواب من سأله عمّن أعطى ثوبه لفاسق ليطهّره، فهل يفتقر إلى سؤاله؟: نعم يفتقر إلى السؤال و يقبل قوله في تطهيره، فتأمّل.
قوله: و أمّا ثانيا فبمنع كليّة الكبرى الى آخره قد أشرنا فيما سبق أنّ قبول شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان عند بعضهم، و كذا قبول شهادته في ربع الوصيّة و ربع ميراث المستهل و نحو ذلك بدليل خارج و نصّ خاصّ، و هو غير حاصل هنا، فهذا السند لا يصلح للسنديّة، فتأمّل.
[1] قد يستدل أيضا بأنّ اعتبار التعدّد أحوط للتعبّد به عن احتمال العمل بما ليس بحديث.
و عورض بأنّ اعتبار عدم التعدّد أحوط للتعبّد به عن احتمال عدم العمل هو حديث، فلذلك طوينا كشحا عن ذكر هذا الاستدلال «منه».