نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 46
تتمّة [تأييد المرام في كفاية شهادة العدل الواحد في التزكية]
و لعلّك تقول يتساوى الظنّين في القوّة و الضّعف، و لكنّك تزعم أنّ الظنّ الأوّل اعتبره الشّارع فعوّلت عليه، و أمّا الآخر فلا يظهر لك أنّ الشّارع اعتبره، فيقال لك: كيف ظهر عليك اعتبار الشّارع الظنّ الأوّل، ان استندت في ذلك الى ظنّ إجماع، فالخلاف الشّائع في العمل بأخبار الآحاد يكذب ظنّك، كيف و جمهور قدمائنا على المنع منه، بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبّد به، كما نقله عنهم المرتضى رضي اللّه عنه.
و ان استندت فيه الى ما يستدلّ به في الأصول على حجيّة خبر الواحد، فأقرب تلك الدّلائل إلى السّلامة آية التثبّت، و قد علمت أنّها كما تدلّ على اعتبار الشارع الظنّ الأوّل، تدلّ على اعتباره الظنّ الثاني من غير فرق.
و لقد بالغ بعض أفاضل [1] المعاصرين (قدّس اللّه روحه) في الإصرار على
قوله: بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبّد حيث قال: إنّه لا يوجب علما و لا عملا، يعني: إنّه لا يفيد اليقين و لا الظنّ، فلا يصحّ العمل بمقتضاه.
قوله: بعض أفاضل المعاصرين أراد به شيخنا الحسن ابن الشيخ زين الدين طاب ثراهما، فإنّه مصرّ على ذلك في معالم الأصول، قال فيه بعد كلام: و يعرف عدالة الراوي بالتزكية من العالم بها، و هل يكفي فيه الواحد أو لا بدّ من التعدّد؟ قولان، اختار أوّلهما العلّامة في التهذيب، و نسبه في النهاية إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح.
[1] المراد به الشيخ حسن ولد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراهما «منه».
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 46