responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 44

تزكية الرّاوي كأغلب الاخبار في أنّها ليست شهادة كالرّاوية، و كنقل الإجماع، و تفسير مترجم القاضي، و اخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد، و قول الطّبيب بإضرار الصّوم بالمريض، و اخبار أجير الحجّ بإيقاعه، و إعلام المأموم الإمام بوقوع ما شكّ فيه، و اخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات، الى غير ذلك من الأخبار


تعديله: و الأقوى عندي الاعتماد على روايته، لشهادة الشيخ و النجاشي له بالثقة [1].

و لكن ما نقل عنه الشيخ المصنّف أنفا من استدلاله في كتبه الأصوليّة على أنّ العدل الإمامي كاف في تزكية الراوي، و لا يحتاج فيها الى العدلين، كما يحتاج في الشهادة، يدلّ على خلافه، فتأمّل.

أقول في هذا المقام أيضا: صورة القياس هكذا: هذه شهادة، و كلّ شهادة لا بدّ فيها من العدلين، الّا فيما خرج بدليل خاصّ، و هو غير حاصل هنا، و بهذا التقرير يسقط المنع الثاني، فتأمّل.

قوله: الى غير ذلك من الاخبار الى آخره منها: إخبار القصّار بتطهير الثوب النجس، فإنّ من أعطى عدلا ثوبا نجسا، أو شيئا من الملبوسات النجسة و أعلمه بالنجاسة، فاذا أخبر بتطهيره قبل أخباره في ذلك.

بل قال بعض المتأخّرين: لو أخبر أحد من المسلمين عن شيء كان نجسا أنّه طهّره قبل قوله، لأنّ الأصل في أقواله الصحّة، لأن القول فعل لسانيّ، و الأصل في أفعال المسلمين الصحّة. و ظاهر كلامه هذا يشمل ما إذا كان ذلك الشيء ملكا للمخبر بالتطهير، أو ملكا للمستخبر عنه.

فإن قلت: هل يعتبر في قبول قول هؤلاء المذكورين و من شاكلهم العدالة أو يكفي مجرّد كونهم من المسلمين؟

قلت: مفاد ظاهر كلام الشيخ هو الأوّل. و أمّا القائل المذكور، فمفاد كلامه بل صريح دليله المذكور هو الثاني، و هو مشكل.

و الأظهر أن يقال: ان حصل بذلك الإخبار الظنّ بصدق الخبر قبل، و الّا فلا.

و لكنّ الفاضل العلّامة قال في جواب من سأله عن الذين يغسلون في الأسواق


[1] رجال العلّامة: 8- 9.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست