نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 422
أو محمول على العلم بمباشرته برطوبة.
يب: علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن النّصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضّأ منه للصّلاة؟ قال: لا إلّا أن يضطرّ اليه[1].
بيان: كأنّ الكلام إنّما هو في اغتسال النّصراني مع المسلم من حوض الحمّام النّاقص عن الكرّ المنسدّ المادّة، لتنجّسه بمباشرة النّصراني له.
و قوله (عليه السلام) «اغتسل بغير ماء الحمّام» يراد به غير مائه الذي في ذلك الحوض. و الضّمير في قوله (عليه السلام) «إلّا أن يغتسل وحده» يجوز عوده
قوله: أو محمول على العلم إنّما حمله على ذلك لما تقرّر عندهم من أنّ الأصل و الظاهر إذا تعارضا قدّم الأصل، لأنّه دليل عقلي و حجّة بالإجماع، و الظاهر كثيرا ما يخرج الأمر بخلافه و ليس حجّة، و عليه فرّعوا طهارة ثياب الكفّار حتّى يعلم عروض النجاسة لها، و لهذا حمله تارة على التنزيه، و اخرى على العلم بعروض النجاسة.
و تؤكّده رواية المعلّى عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي و النصراني و اليهودي.
و في رواية معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الثياب التي يعملها المجوسي و هم إجناب، و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحالة، ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟ قال: نعم، قال: معاوية فقطعت قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة.
قوله: و الضمير في قوله (عليه السلام) ظاهر السياق يفيد أنّ الضمائر الأربعة البارزة و المستترة كلّها تعود الى المسلم،