responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 423

إلى النّصراني، أي: إلّا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم، فيغسله المسلم بإجراء المادّة إليه حتّى يطهر ثمّ يغتسل منه. و يمكن عوده الى المسلم، أي إلّا أن يغتسل من ذلك الحوض بعد النّصراني.

و بعض الأصحاب علّل منعه (عليه السلام) من اغتسال المسلم مع النّصراني في هذا الحديث بأنّ الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه الى بدن المسلم. و فيه أنّ هذا وحده لا يقتضي تعيّن الغسل بغير ماء الحمّام، و إنّما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله.

و قوله (عليه السلام) في آخر الحديث «إلّا أن يضطرّ اليه» ممّا يتأيّد به القول بعدم نجاسة اليهود و النصارى و حينئذ يكون الأمر بالاغتسال بغير ماء الحمّام للاستحباب. و بعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على إزالة الوسخ، و لا يخفى أنّ ذكر الصّلاة ينافيه، و بعضهم حمل تسويغ الاستعمال عند الضّرورة على الاستعمال في غير الطّهارة، و هو بعيد، و الأولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقيّة إلى استعماله و عدم التحرّز عنه، كما يقع كثيرا لأصحابنا الإماميّة في بلاد المخالفين، فإنّهم قائلون بطهارة أهل الكتاب.

يب: أحمد بن محمّد، عن الخراساني، قال: قلت للرضا (عليه السلام):


فإرجاع الأوّلين إلى النصراني و الآخرين الى المسلم خلاف الظاهر.

قوله: إلّا أن يضطرّ اليه هذا إنّما يتصوّر إذا كان المخالف عالما بأنّه محدث و قد حضر وقت الصلاة و لا بدّ له من الاقتداء به، و ليس هناك ماء آخر يمكنه الوضوء به، فحينئذ يضطرّ الى استعمال هذا الماء النجس في الوضوء.

و هل يرفع به الحدث و يبيح به الصلاة؟ الظاهر نعم لأنّه حينئذ أتى بما كان مأمورا به، فيخرج عن عهدة التكليف.

ثمّ هل يجب عليه عند التمكّن غسل ما أصابه هذا الماء من الثياب و البدن؟

الظاهر نعم إذا لم يستلزم العسر المنفيّ.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست