responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 391

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ماء الحمّام، فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا تدري فيه جنب أم لا [1].

يه: علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به، قال: و سألته عن الرّجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّت فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس [2].

بيان: المراد بماء المطر حال تقاطره، أو إذا بلغ كرّا فصاعدا.

يه: هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السّماء، فكيف فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه [3].

بيان: يمكن أن يراد بالسّماء معناها المتعارف، أي: تصيبه مطرها، و أن يراد المطر، فإنّ من أسمائه السماء، و حرف المضارعة في «فتصيبه» تاء فوقانيّة على الأول، و ياء على الثاني.


قوله: فقال لا يغسل ثوبه هذا حديث صحيح، لأنّ للصدوق الى علي بن جعفر طريقين صحيحين و هو كما ترى صريح في طهارة الخمر، و التأويل الذي ذكره الشيخ (قدّس سرّه) ليس بشيء، لأنّ إطلاق قول السائل يمرّ في ماء المطر يشمل حال تقاطره و غيره، و القليل الناقص عن الكرّ، و الكثير الزائد عليه، و الراكد و الجاري الى غير ذلك، و الامام (عليه السلام) لم يفصّله، و ترك الاستفصال قرينة عموم المقال، و اللّه أعلم بحقيقة الحال.


[1] تهذيب الأحكام 1: 379، ح 33.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 8.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 7- 8.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست