نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 392
يب: المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن التميمي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كلّما غلب الماء على ريح الجيفة، فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطّعم، فلا توضّأ و لا تشرب[1].
بيان: قد يستدلّ بظاهره على مذهب ابن أبي عقيل من عدم انفعال القليل إلّا بالتغيير، و قوله (عليه السلام) «فإذا تغيّر الماء» أي: تغيّر ريحه، لكنّ عطف تغيّر الطعم عليه مشعر بأنّه لا بدّ من تغيّر الوصفين معا، اللّهمّ إلّا أن يجعل العطف تفسيريّا، فتأمّل.
الفصل الرابع في حكم ماء البئر
و فيه تسعة عشر حديثا: السادس و الثامن و الأخير من الكافي، و العاشر من الاستبصار، و البواقي من التّهذيب.
يب: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرّضا عليه
قوله: فتأمّل وجه الاستبعاد أنّ قوله (عليه السلام) «كلّما غلب الماء» أي: غلب ريحه على ريح الجيفة بحذف المضاف، لا طعمه على ريحها، و لا لونه على ريحها، قرينة واضحة على أنّ المضاف المحذوف في قوله «فإذا تغيّر الماء» هو الريح.
أي: إذا تغيّر ريحه و تغيّر طعمه على حذف الضمير و تعويضه بالألف و اللّام، فلا توضّأ منه و لا تشرب منه على حذف الجار و المجرور في الموضعين، لأنّه نجس حرام، فهذا صريح في أنّه لا بدّ من تغيّر الوصفين و مانع من جعل اللفظ تفسيريّا.