نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 390
الفصل الثالث في حكم ماء الحمّام و ماء المطر و المتغيّر
و فيه سبعة أحاديث: الخامس و السادس من الفقيه، و البواقي من التهذيب.
يب: أحمد بن محمّد هو ابن عيسى، عن التّميمي، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري[1].
يب: الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائة؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب[2].
يب: و عنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر، فقال: لولا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي و لا نحيت ماء الحمّام[3].
بيان: لفظ «قذر» بالذّال المعجمة، و يمكن التّمسّك بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمّام، بل هو نصّ في ذلك، و رواية الأهوازي عن فضالة بواسطة و إن كانت قليلة إلّا أنّها قد تقع، بل أنكر بعض علماء الرّجال روايته عنه بغير واسطة.
يب: و عنه، عن صفوان هو ابن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم،