responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 299

أنّها كانت ميّتة، فلعلّها كانت حيّة عاجزة عن الغسل، فبعيد جدّا، كيف و قد رواه بعينه في الفقيه هكذا: عن منصور بن حازم عنه (عليه السلام) في الرّجل يسافر مع امرأته أ يغسّلها؟ قال: نعم و امّه و أخته و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسّلها [1].

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسّلها ان لم يكن عندها من يغسّلها، و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها [2].

كا: و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يغسّل امرأته، قال: نعم من وراء الثّياب [3].


قوله: فبعيد جدّا لأنّ إلقاء الخرقة على عورتها و هي حيّة ممّا لا حاجة إليه، لأنّه يجوز له أن ينظر الى عورتها في حياتها في غير وقت الجماع، و إنّما لا يجوز له ذلك بعد مماتها، كما مرّ في حديث الكناني، فهذا قرينة واضحة على أنّ المراد بغسلها هنا غسل الأموات.

و أمّا ما استشهد له الشّيخ، ففيه أنّ كلام هذا القائل في أنّ هذا الحديث على ما رواه في الكافي لا دلالة فيه على أنّها كانت ميتة، فدلالة ما في الفقيه على ذلك لا تضرّه، لأنّه كلام آخر صريح في ذلك و لا كلام فيه.


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 155، ح 430.

[2] فروع الكافي 3: 157، ح 2.

[3] فروع الكافي 3: 157، ح 3.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست