نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 300
الموقف الثاني في التكفين و التحنيط و وضع التربة الحسينية
و الجريدة في الكفن و أعلام المؤمنين بموت المؤمن و فيه ثلاثة عشر حديثا: الثّالث و الرّابع من الكافي، و العاشر من الفقيه، و الباقي من التّهذيب.
يب: المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كفّن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين. الحديث، و في آخره: انّ الحسن (عليه السلام) كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، و انّ عليّا (عليه السلام) كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة[1].
بيان: البرد بالضمّ ثوب مخطّط، و قد يطلق على غير المخطّط أيضا. و حبرة على وزن عنبة برد يماني، و صحار بالمهملات قصبة ببلاد عمّان.
يب: و بالسّند، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد و التّميمي، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميّت من الكفن؟ قال: لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه
قوله (عليه السلام): ثلاثة أثواب تامّ نقل هنا ثلاث نسخ: الأولى ثلاثة أثواب و ثوب تامّ. الثانية: ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ. الثالثة: ثلاثة أثواب تامّ.
و أقرب النسخ الى الصواب هو الثانية، إذ لا تكلّف فيها بوجه، و يلائمه قوله «لا أقلّ منه يواري فيه جسده» و الأولى فيها تكلّف ما.