نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 298
الشّيخ طاب ثراه.
كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النّعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال، ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها و عليها ثيابها؟ قال: اذن يدخل ذلك عليهم، و لكن يغسلون كفّيها[1].
بيان: يدخل بالبناء للمفعول، أي: يعاب. و الدّخل بالتحريك العيب، و الضمير في «عليهم» يعود إلى أقارب المرأة، لدلالة ذكرها عليهم، و قد يقرأ بالبناء للفاعل، و تجعل الإشارة إلى التّلذّذ، و ضمير «عليهم» الى الرّجال الّذين يغسّلونها.
كا: أبو علي الأشعري، عن الصّهباني، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور هو ابن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يخرج في السّفر و معه امرأته يغسّلها، قال:
نعم و امّه و أخته و نحو هذا، يلقي على عورتها خرقة[2].
بيان: المراد يغسّلها غسل الأموات، و أمّا ما يقال من أنّه لا دلالة فيه على
قوله: قال إذن يدخل ذلك عليهم الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى التغسيل، و ضمير «عليهم» يعود الى الرجال، أي: يعاب ذلك التغسيل على هؤلاء الرجال، فيقال: انّهم مع كونهم أجانب ليس فيهم ذو محرم غسّلوها، و كان ذلك حراما عليهم، أمّا إرجاع ضمير «عليهم» إلى أقارب المرأة، أو جعل ذلك إشارة إلى التلذّذ، فلا يخفى بعده، لأنّه ليس له عين و لا أثر في الحديث، بل فهمه منه يحتاج الى ضرب من الرمل.