responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 280

و يأتيها زوجها إن أراد [1].

يب: الثلاثة، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن النضر هو ابن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:

المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر، و تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب و تصلّي المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، و لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء، إلّا في أيّام حيضها، فيعتزلها زوجها، و قال: لم تفعله امرأة قطّ احتسابا إلّا عوفيت من ذلك [2].

يب: موسى بن القاسم، عن عبّاس هو ابن عامر، عن أبان هو ابن عثمان، عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطأها زوجها؟

و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فان كان قرؤها الذي كانت تحيض فيه مستقيما فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تصنع كرسفا آخر ثمّ تصلّي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصّلاة الى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها، و لتطف بالبيت [3].

الفصل التاسع في النفاس

و فيه عشرة أحاديث: الأوّل من الكافي، و الخامس من الفقيه، و العاشر من الاستبصار، و البواقي من التهذيب.


[1] فروع الكافي 3: 90، ح 6.

[2] تهذيب الأحكام 1: 171، ح 59.

[3] تهذيب الأحكام 5: 400، ح 36.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست