يب: الثلاثة، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن النضر هو ابن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظّهر، و تصلّي الظّهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب و تصلّي المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصّبح فتصلّي الفجر، و لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء، إلّا في أيّام حيضها، فيعتزلها زوجها، و قال: لم تفعله امرأة قطّ احتسابا إلّا عوفيت من ذلك[2].
يب: موسى بن القاسم، عن عبّاس هو ابن عامر، عن أبان هو ابن عثمان، عن البصري، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطأها زوجها؟
و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فان كان قرؤها الذي كانت تحيض فيه مستقيما فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تصنع كرسفا آخر ثمّ تصلّي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصّلاة الى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد، و كلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها، و لتطف بالبيت[3].
الفصل التاسع في النفاس
و فيه عشرة أحاديث: الأوّل من الكافي، و الخامس من الفقيه، و العاشر من الاستبصار، و البواقي من التهذيب.