responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 273

بيان: قد مرّ في الفصل الأوّل أنّي لم أظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية، و إنّها لعدم المعارض حجة جيّدة لرئيس المحدّثين (قدّس اللّه روحه) في القول بتحريم الوطء بعد النقاء و قبل الغسل بدون الشرطين.

و الشبق بالشين المعجمة و الباء الموحّدة محرّكا على وزن طبق: شدّة الميل الى الجماع.

كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: كان بعض نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة [1].

بيان: في الصّحاح: الخمرة بالضمّ سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل و ترمل بالخيوط [2].

و في النّهاية: هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصر أو نسيجة خوص و نحوه من النّبات، و لا يكون خمرة إلّا هذا المقدار [3].


قوله: في القول بتحريم الى آخره في الفقيه: لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها، لأنّ اللّه تعالى نهى عن ذلك، فقال «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [4] يعني بذلك الغسل من الحيض، فإن كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثمّ يجامعها [5].

فحكم أوّلا بدلالة الآية على التحريم، و حكم آخرا بخروج الشبق عن هذا الحكم لدليل دلّ عليه، و هو هذه الصحيحة.


[1] فروع الكافي 3: 110، ح 1.

[2] صحاح اللغة 2: 649.

[3] نهاية ابن الأثير 2: 77.

[4] سورة البقرة: 222.

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 95.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست