نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 273
بيان: قد مرّ في الفصل الأوّل أنّي لم أظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية، و إنّها لعدم المعارض حجة جيّدة لرئيس المحدّثين (قدّس اللّه روحه) في القول بتحريم الوطء بعد النقاء و قبل الغسل بدون الشرطين.
و الشبق بالشين المعجمة و الباء الموحّدة محرّكا على وزن طبق: شدّة الميل الى الجماع.
كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء، قال: كان بعض نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة[1].
بيان: في الصّحاح: الخمرة بالضمّ سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل و ترمل بالخيوط[2].
و في النّهاية: هي مقدار ما يضع الرّجل عليه وجهه في سجوده من حصر أو نسيجة خوص و نحوه من النّبات، و لا يكون خمرة إلّا هذا المقدار[3].
قوله: في القول بتحريم الى آخره في الفقيه: لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها، لأنّ اللّه تعالى نهى عن ذلك، فقال «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ»[4] يعني بذلك الغسل من الحيض، فإن كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثمّ يجامعها [5].
فحكم أوّلا بدلالة الآية على التحريم، و حكم آخرا بخروج الشبق عن هذا الحكم لدليل دلّ عليه، و هو هذه الصحيحة.