responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 274

الفصل السابع في نبذ متفرّقة ممّا يتعلّق بالحيض

و فيه سبعة أحاديث: الأوّل و الثّالث و الرّابع من الكافي، و البواقي من التهذيب.

كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخّاس، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم، أو ريح في رحم، فتسقى دواء لذلك، فتطمث من يومها، أ يجوز لي ذلك، و أنا لا أدري من حبل أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنّما ارتفع طمثها منها شهرا، و لو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرّجل الذي يعزل، فقال لي: إنّ النطفة إذا وقعت في الرّحم تصير الى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ الى ما شاء اللّه، و إنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء، إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه [1].

بيان: قول الرّاوي «و لو كان ذلك من حبل» إلخ يريد به أنّه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل، فإنّما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدّة، و النطفة لا حرمة لها، كنطفة الرجل الذي يعزل أي يصبّ منه خارج الرحم. و قول الامام (عليه السلام) «ان النّطفة» إلخ بيان للفرق بين النّطفة الّتي يسقط في الرّحم و بين غيرها، بأنّ الأولى معدّة لأن تصير إنسانا، فلا يجوز إتلافها، بخلاف الأخرى.

يب: أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال:

سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: العدّة و الحيض الى النّساء [2].


[1] فروع الكافي 3: 108، ح 2.

[2] تهذيب الأحكام 1: 398، ح 66.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست