بيان: هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفّارة بوطء الحائض، كالشيخ في النهاية[4]و جماعة من المتأخّرين، و قد أطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين[5].
كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها ان شاء قبل أن تغتسل[6].
قوله: هذه الرواية مستند الى آخره هذه الرواية تدلّ على أن لا كفّارة في وطء الحائض لا واجبا و لا مستحبّا، سواء واقعها في أوّله أو وسطه أو آخره، لكنّه لمّا ارتكب ما نهى اللّه عنه وجب عليه التوبة و الاستغفار، كما وجب ذلك في ارتكاب سائر المنهيّات، و أصل براءة الذمّة يوافقها.