responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 272

ما يحلّ لزوجها [1]؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار [2].

بيان: تقدّم في الفصل الأول كلام في هذه الرواية.

يب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال:

لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى اللّه أن يقربها، قلت: فإن فعل فعليه كفّارة؟ قال:

لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه [3].

بيان: هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفّارة بوطء الحائض، كالشيخ في النهاية [4] و جماعة من المتأخّرين، و قد أطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين [5].

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها ان شاء قبل أن تغتسل [6].


قوله: هذه الرواية مستند الى آخره هذه الرواية تدلّ على أن لا كفّارة في وطء الحائض لا واجبا و لا مستحبّا، سواء واقعها في أوّله أو وسطه أو آخره، لكنّه لمّا ارتكب ما نهى اللّه عنه وجب عليه التوبة و الاستغفار، كما وجب ذلك في ارتكاب سائر المنهيّات، و أصل براءة الذمّة يوافقها.


[1] في الفقيه: لزوجها منها.


[2] من لا يحضره الفقيه 1: 99، ح 204.

[3] تهذيب الأحكام 1: 164، ح 44.

[4] النهاية: 26.

[5] الحبل المتين: 51.

[6] فروع الكافي 3: 539، ح 1.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست