responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 271

بيان: الظاهر أنّ مراده (عليه السلام) النهي عن الإيقاب في القبل، لكن ذكر الأليتين يوهم النّهي عن الإيقاب في الدبر، فإن كان مراده (عليه السلام) ذلك، فالنهي تنزيهيّ، إن لم نقل بتحريم وطء المرأة في دبرها، و سيجيء الكلام فيه في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى.

يه: عبيد اللّه بن علي الحلبي انّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض


قوله (عليه السلام): النهي عن الإيقاب الى آخره الإيقاب و إن كان هنا بمعنى الإدخال، إلّا أنّ استعماله في إدخال الذكر في قبل المرأة غير معروف، و إنّما المعروف استعماله في إدخال الذكر في دبر الغلام، و منه قولهم من أوقب غلاما فحكمه كذا.

فهذا قرينة على أنّ المراد به هنا هو الإيقاب في الدبر، مع أنّ الذي يسوغ للرجل أن يستمتع منه ممّا هو بين أليتي الحائض ليس إلّا الدبر، لأنّ قبلها و هي حائض ليس له أن يستمتع منه في شيء، فهذا أيضا قرينة واضحة على تعيين المراد.

و لمّا كان وطؤها في دبرها مكروه كراهة شديدة، حتّى قيل بحرمته لقوله «محاش النساء على أمّتي حرام» [1] نهاه عنه بقوله «و لا يوقب» فالنهي تنزيهيّ على تقدير حمله على التحريمي، فإنّما يدلّ على تحريمه و هي حائض لا مطلقا.

قال في المدارك: اتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرّة و تحت الركبة، و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا. و قال المرتضى في شرح الرسالة: لا يحلّ الاستمتاع منها إلّا بما فوق المئزر، و منه الوطء في الدبر [2].

فصرّح بأنّ وطئها في الدبر داخل في غير المحلّل من الاستمتاع منها، لكن لا مطلقا بل في حال كونها حائضا، فظهر أنّ النهي على المشهور تنزيهيّ، و على مذهب المرتضى تحريميّ.


[1] عوالي اللآلي 2- 134.

[2] مدارك الأحكام 1- 351.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست