responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 270

كلّ وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم، فلتتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها.

قال: و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى، فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات، و تحتشي و تصلّي و تغتسل للفجر، و تغتسل للظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء، قال: و كذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها [1].

بيان: لفظة «من» في قوله (عليه السلام) «من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم» لابتداء الغاية، و في قوله «من الشهر الذي كانت تقعد فيه» للتبعيض، أي: حال كون ذلك الوقت من الشهر.

و الاستذفار بالذال المعجمة و إبدالها بالثاء المثلّثة هو المشهور، مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه، و المراد أن يأخذ خرقة طويلة تشدّ أحد طرفيها من قدّام، و تخرجها من بين فخذيها، و تشدّ طرفها الآخر من خلف.

الفصل السادس فيما للرجل من الحائض و ما ليس له منها

و فيه خمسة أحاديث: الثّاني من الفقيه، و الأخيران من الكافي، و الباقيان من التهذيب.

يب: أحمد بن محمّد، عن البرقي و هو محمّد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين اليتيها و لا يوقب [2].


[1] فروع الكافي 3: 95- 96، ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 155، ح 15.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست