نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 270
كلّ وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم، فلتتوضّأ و لتصلّ و لا غسل عليها.
قال: و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى، فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات، و تحتشي و تصلّي و تغتسل للفجر، و تغتسل للظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء، قال: و كذلك تفعل المستحاضة فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها[1].
بيان: لفظة «من» في قوله (عليه السلام) «من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم» لابتداء الغاية، و في قوله «من الشهر الذي كانت تقعد فيه» للتبعيض، أي: حال كون ذلك الوقت من الشهر.
و الاستذفار بالذال المعجمة و إبدالها بالثاء المثلّثة هو المشهور، مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه، و المراد أن يأخذ خرقة طويلة تشدّ أحد طرفيها من قدّام، و تخرجها من بين فخذيها، و تشدّ طرفها الآخر من خلف.
الفصل السادس فيما للرجل من الحائض و ما ليس له منها
و فيه خمسة أحاديث: الثّاني من الفقيه، و الأخيران من الكافي، و الباقيان من التهذيب.
يب: أحمد بن محمّد، عن البرقي و هو محمّد بن خالد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين اليتيها و لا يوقب[2].