responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 258

كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ابن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): انّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد، انّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ [1].

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اقتضّ امرأته أو أمته، فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما، كيف تصنع بالصّلاة؟

قال: تمسك الكرسف، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدّم، فإنّه من العذرة تغتسل


الأوّل: أنّه خمسون سنة مطلقا.

الثاني: أنّه ستّون سنة كذلك.

الثالث: و هو المشهور اعتبار الستّين في القرشية، و ألحقوا بها من غير نصّ فيه النبطيّة، و الخمسين في غيرها.

و عندي أنّ الأوسط منها الأوسط لما رواه الشّيخ في التهذيب في الموثّق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و متى يكون كذلك؟

قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من الحيض و مثلها لا تحيض. الحديث [2].

و قال العلّامة في المنتهى: و لو قيل انّ اليأس يحصل ببلوغ ستّين أمكن بناء على الوجود، لأنّ الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين. و لو قيل ليس بحيض مع وجوده و كونه على صفة الحيض كان تحكّما لا يقبل [3].

و هو كما ترى دليل متين ينبغي الاعتماد عليه، و لنا في هذه المسألة رسالة جيّدة، فليطلب تفصيلها من هناك.

قوله (عليه السلام): مطوّقة بالدم قيل: وجه دلالة تطوّق الدم على كونه دم عذرة أنّ الاقتضاض ليس إلّا خرق


[1] فروع الكافي 3: 91، ح 2.

[2] تهذيب الأحكام 7: 469.

[3] منتهى المطلب 1: 96.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست