نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 257
و يكون تامّة، و جملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتدأ الأوّل.
كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة[1].
كا: و بهؤلاء ثلاثتهم، عن البجلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:
كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش[3].
الفصل الثالث فيما يتميّز به دم الحيض عن غيره
و فيه ثلاثة أحاديث كلّها من الكافي.
و أمّا فيما في هذا الكتاب، فلأنّ الثلاثة يصدق عليها أنّها زائدة على أقلّ من عشرة و هو الاثنين، و لا يصدق عليها أنّها أقلّ ما يكون عشرة.
و يمكن توجيه كلامه بأنّ المراد أنّ القرء ما زاد على كلّ ما هو أقلّ من عشرة، و كذلك انّ الذي زاد على كلّ ما هو أقلّ من عشرة أقلّ ما يكون عشرة، تأمّل.
قوله: فيما يتميّز به دم الحيض اختلف أصحابنا لاختلاف أخبارهم في حدّ يحصل فيه اليأس للمرأة على أقوال ثلاثة: