responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 257

و يكون تامّة، و جملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتدأ الأوّل.

كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، و أبعده عشرة [1].

كا: و بهؤلاء ثلاثتهم، عن البجلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:

حدّ الّتي يئست من المحيض خمسون سنة [2].

كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش [3].

الفصل الثالث فيما يتميّز به دم الحيض عن غيره

و فيه ثلاثة أحاديث كلّها من الكافي.


و أمّا فيما في هذا الكتاب، فلأنّ الثلاثة يصدق عليها أنّها زائدة على أقلّ من عشرة و هو الاثنين، و لا يصدق عليها أنّها أقلّ ما يكون عشرة.

و يمكن توجيه كلامه بأنّ المراد أنّ القرء ما زاد على كلّ ما هو أقلّ من عشرة، و كذلك انّ الذي زاد على كلّ ما هو أقلّ من عشرة أقلّ ما يكون عشرة، تأمّل.

قوله: فيما يتميّز به دم الحيض اختلف أصحابنا لاختلاف أخبارهم في حدّ يحصل فيه اليأس للمرأة على أقوال ثلاثة:


[1] فروع الكافي 3: 75- 76، ح 3.

[2] فروع الكافي 3: 107، ح 4.

[3] فروع الكافي 3: 107، ح 3.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست