نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 259
و تمسك معها قطنة و تصلّي، و إن خرج الكرسف متغمّسا بالدّم، فهو من الطّمث تقعد عن الصّلاة أيّام الحيضة[1].
كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن خالد، عن خلف بن حمّاد الكوفي، قال: تزوّج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلمّا اقتضّها سال الدّم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام؟ قال: فأروها القوابل، و من ظنّ أنّه يبصر ذلك من النّساء، فاختلفن، فقال بعض: هذا من دم الحيض، و قال بعض:
هو دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة و غيره من فقهائهم.
فقالوا: هذا شيء قد أشكل، و الصّلاة فريضة واجبة فلتتوضّأ و لتصلّ و ليمسك عنها زوجها حتّى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرّها الصّلاة، و إن كان دم العذرة كانت قد أدّت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، و حججت في تلك السّنة، فلمّا صرنا بمنى بعثت الى أبي الحسن موسى بن
الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض.
قوله: عن خلف بن حمّاد السند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، جميعا عن خلف بن حمّاد، و رواه أحمد أيضا عن محمّد بن أسلم عن خلف بن حمّاد الكوفي [2].
و الطريق الأوّل حسن على المشهور، و صحيح على ما تقرّر عندنا. و أمّا الثاني فصحيح على المشهور، و ضعيف على ما تقرّر عندنا في أحمد هذا.
قوله: كانت قد أدّت الى آخره بمثل هذا يضلّون و يضلّون و هم لا يشعرون، لأنّ هذا الدم إن كان من الحيض،