responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 256

على محمل بعيد [1].

كا: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، و أكثر ما يكون عشرة أيّام [2].

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة من حيث تطهر الى أن ترى الدّم [3].

بيان: قوله (عليه السلام) «فما زاد» معناه فالقرء الذي زاد على أقلّ من عشرة أيّام أقلّ ما يكون عشرة، فالموصول مبتدأ، و أقل مبتدأ ثان، و عشرة خبره،


قوله: فالموصول مبتدأ لمّا فهم من قوله (عليه السلام) «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة» أنّ العشرة قرء، قال: فما زاد على تلك العشرة من حين طهرها الى زمان رؤيتها الدم فهو قرء.

فقوله «فما زاد» مبتدأ و الفاء فصيحة، و قوله «أقلّ» منزوع الخافض، و كلمة «ما» موصوفة، و الصفة تكون عشرة، و العائد إلى الموصوف ضمير يكون فهو ناقص، و الخبر محذوف.

أي: إذا كان الأمر كذلك، و هو أنّ العشرة قرء ما زاد من الأيّام من حين تطهر الى أن يرى الدم على أقلّ أيّام تكون عشرة، فهو قرء بطريق أولى.

و هذا وجه ظاهر يغني عمّا ذكره الشيخ في الكتابين من الوجهين، فإنّ فيهما نظرا، أمّا فيما في الحبل المتين، فلأنّه يلزم منه أن يكون القرء اثنين و ثلاثة أيّام فما فوقهما، إذ يصدق على اثنين أنّه زائد على أقلّ من عشرة و هو الواحد.


[1] ذكره في الاستبصار [1: 131] و حاصله: أنّ المراد أنّ من عادتها ثمانية أيّام إذا استمرّ دمها فإنّ أكثر ما يحسب لها هو الثمانية التي عادتها «منه».


[2] فروع الكافي 3: 75، ح 2.

[3] فروع الكافي 3: 76، ح 4.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست