responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 209

و على الثاني لا تصلّوا و أنتم على جنابة في حال من الأحوال إلّا حال كونكم مسافرين.

و ما تضمنته الآية الكريمة على التفسير الأوّل من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيّد عند علمائنا بما عدا المسجدين، كما وردت به الرّوايات عن أصحاب العصمة (سلام اللّه عليهم)، و سيجيء ذكر بعضها في الفصل الرابع، و عند بعض العامّة غير مقيّد بذلك، فيجوّزون اجتيازه في المسجدين أيضا، و بعضهم كأبي حنيفة لا يجوّز اجتيازه في شيء من المساجد أصلا، إلّا إذا كان الماء في المسجد.

و كما دلّت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجد، فقد دلّت على عدم جواز مكثه فيه، و قد وردت بالنّهي عنه الأخبار عن الأئمّة الأطهار (سلام اللّه عليهم) كما سيجيء، و لا خلاف في ذلك بين علمائنا إلّا من أبي يعلى سلّار (رحمه اللّه)، فقد جعل مكث الجنب في المسجد مكروها، و لم أقف له في ذلك على حجّة.

و قد استنبط فخر المحققين (قدّس اللّه روحه) من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذا تيمّم تيمّما مبيحا للصّلاة، لأنّه سبحانه علّق دخول الجنب الى المسجد على الإتيان بالغسل لا غير، بخلاف صلاته فإنّه جلّ شأنه علّقها على الغسل مع وجود الماء و على التيمّم مع عدمه، كما قال سبحانه بعد قوله «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ». «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» و الكلّ مندرج تحت القيام إلى الصّلاة، و حمل المكث في المسجد على الصلاة قياس، و نحن لا نقول به.

و قد يناقش (رحمه اللّه) بعد تسليم عطف الشرط الثّاني في الآية الكريمة على جزاء الشّرط الأوّل بأنّ هذا قياس الأولويّة، فإنّ احترام المساجد لكونها مواضع الصّلاة، فإذا أباح التّيمم الدّخول في الصّلاة أباح الدّخول فيها بطريق

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست