responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 210

أولى. و أيضا فقول الصّادق (عليه السلام) «جعل اللّه التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [1] يقتضي أن يستباح بالتيمّم كلّما يستباح بالغسل من الصّلاة و غيرها، لكن للبحث في هاتين المناقشتين مجال، فتأمّل.

و اعلم أنّه يمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد الى الوضوء على التّفسير الأوّل، و للصّلاة على الثّاني، و إلّا لكان بعض الغاية غاية. و أمّا استنباط تحريم السكر و نقضه للوضوء منها، كما يعطيه كلام صاحب كنز العرفان [2]، فغير ظاهر، بل الظّاهر عدمه، و هو ظاهر.

درس [أبحاث حول الآية الشريفة]

الجملة الشّرطيّة في قوله تعالى في آية الوضوء وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشّرط الواقعة في صدرها، و هي قوله عزّ و علا «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصّلاة، بل مستقلّة برأسها، و المراد يا أيّها الذين آمنوا ان كنتم جنبا، فاطّهّروا، و يجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشّرط الأوّل، أعني: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فتندرج تحت الشّرط، و يكون المراد إذا قمتم إلى الصّلاة، فإنّ كنتم محدثين فتوضّأوا، و إن كنتم جنبا فتطهّروا، و على التفسير الأوّل يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه، بخلاف الثاني.

و قد طال النّزاع بين علمائنا (قدّس اللّه أرواحهم) في هذه المسألة لتعارض الأخبار من الجانبين، و احتمال الآية الكريمة كلا من العطفين، فالقائلون بوجوبه لنفسه عوّلوا على التفسير الأوّل، و أيّدوا حمل الآية عليه بالرّوايات المشعرة بوجوبه لنفسه، كقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): الماء من الماء. و قول أمير


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 109، ح 224.

[2] كنز العرفان 1: 30.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست